||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178067
عدد الزيارات اليوم : 2220
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تشارك في مؤتمر (المسارات السياسية والقانونية للقضية الفلسطينية) المنعقد في تونس الشقي

قانونعبر نقيب المحامين المحامي حسين شبانة عن سعادته بدعوة نقابة المحامين للمشاركة في مؤتمر المسارات السياسية والقانونية للقضية الفلسطينية المنعقد في العاصمة تونس

سيما أن الوفد المشارك من فلسطين شكل نموذج حقيقي لوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الموقف الفلسطيني أيضا كما صرح نقيب المحامين وقد شارك نقيب المحامين المحامي حسين شبانه ضمن وفد فلسطين في مؤتمر (المسارات السياسية والقانونية للقضية الفلسطينية) المنعقد في تونس وقد ضم الوفد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، والعضو في المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ماهر الطاهر، ورئيس هيئة الأسرى عيسى قراقع.

وبدأت أعمال المؤتمر صباح أمس الثلاثاء والتي دعت له الرئاسة التونسية بحضور إقليمي ملحوظ من السفراء والخبراء الدوليين وممثلين عن دول عربية وأجنبية .

و قال الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي في كلمته أمام المشاركين باليوم الأول للمؤتمر: نحن نقرر ما يقرره الفلسطينيون, وان تونس مدينة لفلسطين من أجلها ومن أجل أنهم علمونا الثورة, كما علمونا الفخر والاعتزاز, بمواجهتهم أكبر هجمة عسكرية شرسة في العالم, مخاطبا وفدنا أخذنا من شجاعتكم الكثير, لذلك نحن مع فلسطين في كل وقت، ونحن جزء من معركتكم التي تناضلون من أجل قيم العدل والحرية والكرامة.

وشدد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي وفي كلمة الافتتاح, شدد على النموذج الفلسطيني في الوحدة الوطنية على عكس دول أخرى تلفها الخلافات، وقال: ان تونس مدينة لفلسطين من أجلها ومن أجل أنهم علمونا الثورة, كما علمونا الفخر والاعتزاز, بمواجهتهم أكبر هجمة عسكرية شرسة في العالم, مخاطبا وفدنا أخذنا من شجاعتكم الكثير, لذلك نحن مع فلسطين في كل وقت.

وأضاف المرزوقي نحن نقرر ما يقرره الفلسطينيون فأهل مكة أدرى بشعابها, كما أننا لا نفضل شقيقا على آخر ولا نؤلب شقيقا على آخر, لذلك نسعى لرؤيتكم موحدين دائما, وقال: رغم ان تونس بلد فقير، نجود بما يجود الفقير بما عنده, نحن جزء من معركتكم التي تناضلون من أجل قيم العدل والحرية والكرامة, لذا ندعمكم بكل ما تفعلون.

وطالب المرزوقي بأن يُفعّل القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بالمدنيين زمن الحرب، أي بتفعيل اتفاقات جنيف, مشيرا إلى أن الإفلات من العقوبة قد انتهى ويجب وضع حد له سواء على المستوى الوطني أم الدولي, ومن موقف أنساني وحقوقي يجب أن يكون للمحكمة الدولية النظر في عمليات الإجرام التي يرتكبها المجرمون, وكما كنا ضد قتل أي إنسان من أي مكان.

وقال رئيس مجلس الدراسات الإستراتيجية للمغرب العربي عبد اللطيف عبيد، الذي حيا الضيوف, وبارك الوحدة الوطنية الفلسطينية التي وقفت بصلابة ضد هجمة الاحتلال الأخيرة على غزة.

عزام الأحمد من جانبه شكر تونس على عقد هذا المؤتمر مما يعبر عن وحدة المصير ويؤكد مركزية قضيتنا لدى أشقائنا العرب, ويظهر بوضوح متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين والبلدين والتي تعمدت بالدم في حمام الشط إبان الغارة الصهيونية الغادرة على مقر القيادة الفلسطينية في تونس عام 1985.

وقال: لا شك أن الجميع يتابع نضال شعبنا المتواصل منذ عقود والتي كفلتها المواثيق الدولية من أجل حريته وحقوقه المشروعة مقدما آلاف الشهداء والجرحى والأسرى, من قبل الاحتلال الذي تنكر للشرعية الدولية, وكل ما قدمناه لفتح الأبواب أمام السلام في المنطقة, اختارت إسرائيل مواصلة العنف وشن حروب متتالية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وكان آخرها على قطاع غزة والتي بدأت بالقدس ونقلتها إسرائيل لغزة, وما صمود شعبنا لأكثر من شهر وحجم الخسائر والدمار الذي حل, فنحن نفتخر بهذا الصمود ووحدة شعبنا وتكاتفه في جميع أراضيه المحتلة والشتات, ونعتز بإفشال أبرز أهداف الاختلال في حربه الأخيرة لتوجيه ضربة لحكومة التوافق, وكرسنا الوحدة قبل أيام في القاهرة بمباركة جميع الفصائل لأجل استمرار مسيرة المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية, حيث لا يمكن التخلص من الاحتلال دون هذا التلاحم وهذه الوحدة.

وأضاف مخاطبا الرئيس المرزوقي: أننا نتطلع لكم والى كافة قوى التحرر والسلام والتقدم في العالم الاستمرار بالوقوف إلى جانب نضال شعبنا من أجل معاقبة مجرمي الحرب على جرائمهم التي ارتكبوها ليس فقط بالعدوان الأخير على غزة، وإنما على ما أرتكب بحق شعبنا عبر الصراع الطويل وهو يخوض نضاله من أجل حريته واستقلاله واستعادة حقوقه, والعمل على إيقاف هذا العدوان العنصري الفاشي, ومساندتنا في فك الحصار على قطاع غزة وإعادة أعمار ما دمرته الحرب, وإزالة الاستيطان في الضفة والقدس ومنع تهويدها لتكون عاصمة دولتنا المستقلة, وهذا ما أعترف به العالم عبر عديد القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها, وهو ما تجلى بقبول دولة فلسطين نوفمبر 2012 عضوا مراقبا في الأمم المتحدة.

وختم: أن اجتثاث الإرهاب والقتل والدمار وأسبابه في منطقتنا هو الموصل للأمن والسلام من خلال معالجة جذر المشكلة وهو الاحتلال ويشكل بداية صحيحة لتعايش جميع الشعوب, مستشهدا بقول الرئيس أبو مازن قبل أيام أمام الأمم المتحدة ( دقت ساعة استقلال دولة فلسطين وأنكم تسمعون لدقتها.

ياسين أقطاي من جانبه أكد على أن قصف الشعب الفلسطيني كان قصفا للإنسانية التي صمتت على الدمار الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

النائب عن حزب العمال البريطاني جيرمي كوربان قال في كلمته: ان الشهر القادم سيشهد إعادة تصحيح ما أقترفه وعد بلفور ضد الشعب الفلسطيني, حيث سيناقش البرلمان البريطاني الاعتراف بدولة فلسطين, ليصحح ما اقترفه ضد فلسطين عام 1917.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 02-10-2014 10:17 مساء  الزوار: 806    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved