|| |
|
||||
الاشغال الشاقة مدة خمس سنوات على متهم بالسرقة
قانون- اصدرت محكمة بداية الخليل يوم الخميس الماضي حكمًا بالاشغال الشاقة خمس سنوات يقضي بادانة المتهم (م.ج) بتهمة السرقة خلافًا لاحكام المادة 402 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60. وياتي هذا الحكم بعد ان قامت النيابة العامة بالتحقيقات في القضية المذكورة وبعد أن جمعت الادلة والبيانات التي تدين المتهم بالتهمة المنسوبة اليه، والتي على ضوئها قررت المحكمة بالحكم المذكور. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 29-09-2014 10:26 مساء الزوار: 719 التعليقات: 0
|