||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35244277
عدد الزيارات اليوم : 6065
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاشغال الشاقة مدة خمس سنوات على متهم بالسرقة

قانوناصدرت محكمة بداية الخليل يوم الخميس الماضي حكمًا بالاشغال الشاقة خمس سنوات يقضي بادانة المتهم (م.ج) بتهمة السرقة خلافًا لاحكام المادة 402 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

وياتي هذا الحكم بعد ان قامت النيابة العامة بالتحقيقات في القضية المذكورة وبعد أن جمعت الادلة والبيانات التي تدين المتهم بالتهمة المنسوبة اليه، والتي على ضوئها قررت المحكمة بالحكم المذكور.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 29-09-2014 10:26 مساء  الزوار: 719    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved