|| |
|
||||
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تحيل قضية متعلقة بجرم التهرب الضريبي والجمركي الى محكمة الجمارك البد
اطلس- أحالت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الى محكمة الجمارك البدائية في رام الله قضية متعلقة بجرم التهرب الضريبي والجمركي والمتعلقة بقيام مجموعة من شركات استيراد السيارات بالتهرب الجمركي والضريبي عن طريق تزوير رخص عدم الممانعة واختام الادارة العامة للجمارك والمكوس بوزارة المالية الامر الذي نتج عنه تهرب ضريبي وجمركي بملايين الشواقل ليصار الى اجراء المحاكمة حسب الاصول والقانون. وتولي نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية اهمية كبرى لهذا النوع من القضايا,حيث تصب في سلم اولوياتها ومهامها لتاثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني الفلسطيني نتيجة تهرب بعض اصحاب الشركات من دفع الضرائب والمكوس المستحقة على استثماراتهم ووارداتهم وصادراتهم.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 29-09-2014 06:09 مساء الزوار: 772 التعليقات: 0
|