||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287902
عدد الزيارات اليوم : 14683
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعـــــــــلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانونالزميلات الزملاء الكرام.

تحية الحق والعروبة،،،

نظرا لعدم تمكن المحامين من الوصول إلى المحاكم في محافظة الخليل وبناءا على الاتصالات والمراسلات فيما بين النقابة ومجلس القضاء الأعلى فقد اصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى تعميم بعدم شطب أو إسقاط القضايا آو محاكمة المحامين من الخليل.

وكذلك عدم اتخاذ أية إجراءات للمحامين من الخليل في باقي محافظات الوطن الشمالية.

مع الاحترام،،،

تحريرا بتاريخ 23 ايلول 2014

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 23-09-2014 09:17 مساء  الزوار: 1161    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved