|| |
|
||||
إعـــــــــلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- الزميلات الزملاء الكرام. نظرا لعدم تمكن المحامين من الوصول إلى المحاكم في محافظة الخليل وبناءا على الاتصالات والمراسلات فيما بين النقابة ومجلس القضاء الأعلى فقد اصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى تعميم بعدم شطب أو إسقاط القضايا آو محاكمة المحامين من الخليل. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 23-09-2014 09:17 مساء الزوار: 1161 التعليقات: 0
|