||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35272237
عدد الزيارات اليوم : 19851
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة نابلس

قانون- تفقد النائب العام القاضي عبد الغني العويوي اليوم الاثنين نيابة نابلس

بهدف الاطلاع على سير العمل والمهام الملقاة على كاهل اعضاء النيابة العامة. وتأتي هذه الزيارة في اطار الزيارات التفقدية للنيابات الجزئية بمحافظات الوطن لمتابعة حسن سير العمل في السنة القضائية الجديدة.

وفي سياق متصل, زار النائب العام محكمة بداية نابلس, حيث اجتمع برئيس المحكمة سعادة القاضي سائد الحمد الله والسادة قضاة الصلح والبداية هناك وذلك بمرافقة رئيس نيابة نابلس الاستاذ مجدي شرعب. وتناول اللقاء عدة مواضيع تتعلق بتطوير التنسيق من خلال مناقشة آليات العمل المشترك بين النيابة والمحكمة وكذلك بحث بعض الاشكاليات ووضع حلول لها والعقبات التي تواجه العمل وإيجاد السبل لتجاوزها تعزيزًا لسيادة القانون اصولاً باطار المحافظة على حقوق المتقاضين.

وخلال اللقاء اثنى النائب العام على منظومة العمل المشترك ما بين المحكمة ونيابة نابلس وثمن الجهود المبذولة من قبل رئيس محكمة بداية نابلس القاضي سائد الحمد الله ورئيس النيابة الاستاذ مجدي شرعب.

 كما والتقى النائب العام ورئيس النيابة بمحافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب, حيث تم بحث بعض القضايا المتعلقة بالنظام والامن العام, الى جانب جملة من القضايا ذات الصلة لإعلاء التعاون المشترك بهدف خدمة العدالة والقانون. وفي هذا الاطار اشاد النائب العام واثنى بالجهود المبذولة من قبل عطوفة المحافظ لخدمة سير العدالة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-09-2014 10:57 مساء  الزوار: 824    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved