||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925336
عدد الزيارات اليوم : 4417
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي مهنا يبحث إنشاء قضاء متخصص بالأحداث مع الاتحاد الأوروبي

قانونبحث اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا ورئيس العمليات لبعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين سيرجيو بيكولو والوفد المرافق له إنشاء قضاء متخصص بالأحداث في فلسطين.


وأكد رئيس المجلس على توجهات مجلس القضاء الأعلى لتخصيص قضاة للنظر في قضايا الأحداث، وذلك بتدريبهم وفقا للاتفاقيات الدولية والقوانين ذات الصلة التي تراعي مصلحة الحدث.
 
من جانبه قال بيكولو أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتوفير الدعم اللازم فيما يتعلق بتدريب القضاة وإعدادهم في مجال قضاء الأحداث.
 
وأشار القاضي مهنا إلى سياسة المجلس المستقبلية فيما يخص المحاكم اللامركزية وذلك لما يعود بذلك من منفعة على مستوى المواطن تتمثل بتقريب خدمة التقاضي، وعلى مستوى العمل القضائي تتمثل بتخفيف العبء القضائي .
 
وأعلن عن نية المجلس تطبيق اللامركزية في مناطق القدس ورام الله والمحافظات الأخرى بالضفة.
 
وذكر رئيس المجلس أنه يولي اهتماما لواقع القضاء في غزة وهناك خطة لإعادة تدريب 33 قاضيا هناك.
 
وتم مناقشة الخطة الاستراتيجية التي يعكف المجلس لوضعها لإدارة مجمعات المحاكم والموارد البشرية بالتنسيق مع بعثة الشرطة الأوروبية وبعض المانحين، كما تم الحديث عن إعادة التوازن بالعلاقة ما بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.
 
وأعرب بيكولو عن اهتمامه بتوجهات رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأكد على أن الاتحاد الأوروبي سيأخذها بعين الاعتبار ويقوم بدراسة مستفيضة حتى تخرج إلى النور.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 06-09-2014 04:57 مساء  الزوار: 705    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved