||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35168867
عدد الزيارات اليوم : 8329
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
آل طنوس يتقدمون بالاعتذار لمجلس القضاء الأعلى

قانون- قدم اليوم وفد من وجهاء عائلة طنوس اعتذارا رسميا لرئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى

 القاضي علي مهنا على ما بدر من قبل أحد أفراد عائلتهم من سلوك خارج عن المألوف تجاه أحد القضاة، بحضور محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام وقضاة من المحكمة العليا، وأعضاء من مجلس القضاء الأعلى، وذلك في مقر المجلس برام الله.


ورحب رئيس المجلس بالمحافظ وبآل طنوس وأكد على احترام القضاء للمواطن وحقه في محاكمة عادلة لكنه بالمقابل ضد أن يأخذ المواطن حقه بيده، وقال: "نحنُ نعمل لخدمة المواطن ويجب أن يعامل باحترام، كما يجب على المواطن أن يحترم القضاء".


من جانبها عبرت د.غنام عن فخرها بالقضاء الفلسطيني، وأشارت إلى أن القانون هو الإطار الذي يحمي المواطنين جميعاً، وقالت "يجب أن نكون جميعاً تحت القانون فنحن تعبنا لكي تكون لنا مؤسساتنا على أرضنا الفلسطينية"، وأكدت أن المحافظة لا تسمح بأي تطاول على القضاة ومن يخطئ يجب أن يعرف خطأه.


وبدوره تحدث ممثل عائلة آل طنوس إبراهيم أبو لحية، مؤكداً على ما تقدمت به د. ليلى غنام ومشددا أن احترام المواطن للقضاء هو احترامه لنفسه، وأكد على اعتذار العائلة من مجلس القضاء الأعلى والسادة القضاة عن السلوك الذي مارسه أحد أفراد عائلته تجاه أحد القضاة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-09-2014 05:27 مساء  الزوار: 1633    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved