||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926746
عدد الزيارات اليوم : 5827
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعــــلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين امتحان دورة تشرين اول 2014

قانون- وفقا للأنظمة المعمول بها لدى نقابة المحامين وخاصة نظام التدريب والتعديلات التي جرت عليه، تعلن نقابة المحامين إلى كافة المحامين المتدربين

الذين مضى على تدريبهم ثلاثة أرباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفـوي والذي سيعقــد خلال شهر تشرين أول، تعبئة الطلبـات الموجودة في مقـر النقـابة بـرام الله أو في احد فروعها.
على أن يكون المحامي المتدرب:
1-    مسدداً لرسوم التدريب والرسوم السنوية.
2-    إرسال كتاب من المحامي المدرب بالمواظبة على التدريب.
لا ينظر بأي طلب غير متوفر فيه الشروط أعلاه.

آخر موعد لتسليم الطلبات 20/9/2014

•    علماً بأن موعد امتحان الدورة التالية سيكون خلال شهر 4/2015 .

تحريراً بتاريخ 1/9/2014
 

مع الاحترام،،،
نقابة المحامين

 

مرفق نموذج التقديم
 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 01-09-2014 08:47 مساء  الزوار: 2847    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved