|| |
|
||||
إعــــلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين امتحان دورة تشرين اول 2014
قانون- وفقا للأنظمة المعمول بها لدى نقابة المحامين وخاصة نظام التدريب والتعديلات التي جرت عليه، تعلن نقابة المحامين إلى كافة المحامين المتدربين الذين مضى على تدريبهم ثلاثة أرباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفـوي والذي سيعقــد خلال شهر تشرين أول، تعبئة الطلبـات الموجودة في مقـر النقـابة بـرام الله أو في احد فروعها. مع الاحترام،،،
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 01-09-2014 08:47 مساء الزوار: 2847 التعليقات: 0
|