||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156635
عدد الزيارات اليوم : 4450
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان عن دخول مسابقة تعيين قضاة صلح

قانونتعلن السلطة القضائية الفلسطينية عن حاجتها لتعيين عشرة قضاة للعمل قضاة صلح بالمحاكم النظامية الفلسطينية، فعلى من يرغب الدخول بالمسابقة التقدم بطلب مرفقاً به السيرة الذاتية (CV) والأوراق الثبوتية للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الاعلان، على ان تتوفر فيه الشروط التالية:


 

 
شروط الدخول بالمسابقة:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية الفلسطينية وكامل الأهلية.
2- أن يكون حاصلا على اجازة حقوق او اجازة الشريعة والقانون من احدى الجامعات المعترف بها، ويفضل من يحمل درجة الماجستير او الدكتوراة.
3-  الا يكون قد سبق ان حكم عليه من محكمة او مجلس تأديب لعمل يخل بالشرف ولو كان قد رد اعتباره او شمله عفو عام.
4-  ان يكون من ذوي السيرة الحميدة وحسن السمعة.
5-  ان يكون لائقا طبيا لشغل الوظيفة.
6-  ان يتقن اللغة العربية.
7-  الا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ الاعلان.
8- ان يكون حاصلا على اجازة مزاولة مهنة المحاماة، أو حاصلا على تدريب قضائي من معهد معترف به.
 
 
 
 
تقديم الطلبات:
1- يمكن الحصول على طلبات التوظيف من مقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، أو سحب الطلب من الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى.
2- تقدم الطلبات للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، البالوع مقابل وزارة الشؤون الخارجية الطابق السادس، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر.
3- اخر موعد لتقديم الطلبات اليوم الخامس عشر من تاريخ الاعلان بالجريدة، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ.
 
 
القاضي علي مهنا
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس القضاء الأعلى

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-08-2014 05:13 مساء  الزوار: 3860    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved