|| |
|
||||
النيابة العامة تعقد ورشة عمل تدريبية حول قانون الإجراءات الجزائية
قانون- عقدت النيابة العامة يوم امس السبت 16/8/2014 ورشة عمل حول قانون الإجراءات الجزائية بدعم من مشروع دعم قطاع العدالة "جيساب" وبالتنسيق مع دائرة التدريب التابعة للإدارة العامة للتخطيط والسياسيات في مكتب النائب العام. قدم الورشة الاستاذ أحمد حنون رئيس نيابة رام الله، وبحضور ممثلين عن مشروع دعم قطاع العدالة، حيث استهدفت الورشة 15 إداري من الموظفين الجدد في مكتب النائب العام ومكاتب النيابة العامة من مختلف المحافظات. وهدفت الورشة الى التعريف بقانون الإجراءات الجزائية وأهم الموضوعات التي يشملها ومنها تعريف الدعوى الجزائية وكيفية تحريكها وأطرفها، والمراحل التي تمر بها، والإجراءات التي تحكمها والأحكام الخاصة بانقضائها. كما وتطرقت الورشة الى تعريف المشاركين بعلاقه قانون الإجراءات الجزائية ببعض القوانين الأخرى ومنها قانون العقوبات، كما تم استعراض بعض المشاكل التي تواجه الموظفين الإداريين العاملين في مكاتب النيابة العامة من خلال عملهم ومتى يكون الإجراء غير قانوني حسب قانون الإجراءات الجزائية، ويأتي ذلك من أجل إعطاء الموظفين الجدد إلمام واسع بقانون الإجراءات الجزائية ورفع كفاءتهم بشأن القيام بدورهم في إدارة الدعوى الجزائية. ياتي انعقاد هذه الورشة في اطار تنفيذ خطة التدريب الشاملة المقرة من قبل النائب العام الخاصة بالموظفين الإداريين والتي تستهدف رفع كفاءة كادر النيابة العامة بشقيه الفني والاداري لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتأدية مهامهم بفاعلية واقتدار والذي بدوره يؤدي الى تحسين الخدمات المقدمة للجمهور والنهوض بقطاع العدالة. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-08-2014 05:09 مساء الزوار: 746 التعليقات: 0
|