|| |
|
||||
إعــلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- تعلن نقابة المحامين أنها بصدد عقد الاجتماعات التشاورية بالشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري وذلك للتشاور حول تشكيل لجنة قانونية تضم عضوية المؤسسات المذكورة وصولا إلى الاتفاق على رفع مذكرة قانونية لجهات الاختصاص،وذلك لغايات رصد وتوثيق جرائم الاحتلال المتكررة في قطاع غزة الحبيب والضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار سعي النقابة الحثيث للقيام بواجبها اتجاه شعبنا العربي الفلسطيني وكذلك لمساعدة لجان التحقيق الدولية في المستقبل القريب،ولتسهيل مهمتها في تقديم شكاوى لدى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-08-2014 07:07 مساء الزوار: 1104 التعليقات: 0
|