||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156333
عدد الزيارات اليوم : 4148
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد

قانون- وقع القاضي علي مهنا، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية اليوم الأحد

مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز قدرات وإمكانيات قاعدة بيانات نظام المعلومات الائتماني من خلال الاستفادة من قرارات المحاكم المتعلقة بالمصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة والمواطنين، وذلك بهدف الإفصاح عنها في التقرير الائتماني تحقيقاً للمنفعة العامة.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تجهيز الأنظمة الآلية في مجلس القضاء الأعلى، لتلبية متطلبات الربط مع سلطة النقد وفقاً للتفاهمات التي ستتم بين الطرفين بهذا الخصوص، وسيتم إدراج البيانات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية ذات العلاقة بالقضايا المصرفية على نظام المعلومات الائتمانية، وتحديثها بشكل مستمر ومتابعتها وإدراج أية تعديلات تجري عليها بعد التحقق التام من صحة ودقة هذه البيانات.

وأكد الطرفان على ضرورة معاملة أية معلومات يتم الحصول عليها بسرية تامة ولا يجوز إطلاع أية جهة أخرى عليها إلا في إطار القانون والتعليمات المنظمة للتبادل والإفصاح عن البيانات بين سلطة النقد ومستخدمي نظام المعلومات الائتماني.

وأكد القاضي مهنّا أن توقيع هذه الاتفاقية يصب في مصلحة الاستخدام المشترك للمعلومات والإحصائيات القضائية لجهة رسم السياسات العامة للقطاع المصرفي وكيفية تفعيل دور القضاء وحل النزاعات الحقوقية ذات العلاقة بهذا القطاع، كما يمثل نموذجاً مهماً في إطار التكامل والتعاون ما بين السلطة القضائية من جهة والمؤسسات الفلسطينية من جهة أخرى.

ومن جهته أوضح الدكتور جهاد الوزير أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق الجهود الممنهجة التي تبذلها سلطة النقد في إدارة وتنظيم عمل مكتب المعلومات الائتمانية الذي يضم قاعدة بيانات شامله تقوم بتوفير المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات، مشيراً إلى أن سلطة النقد قامت في أوقات سابقة بتوقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع شركات من القطاع الخاص وذلك بهدف الحفاظ على متانة وجودة محفظة التسهيلات الائتمانية للمصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة. واعتبر الوزير أن إثراء وتطوير قاعدة بيانات مكتب المعلومات الائتمانية، يساهم في ضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين تمشياً مع السياسة العامة للسلـطة الوطنية الفلسطينية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-07-2014 09:30 مساء  الزوار: 708    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved