||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35233570
عدد الزيارات اليوم : 5134
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

الخليل - قانون جماهير شعبنا العربي الفلسطيني العظيم المرابط في الوطن والشتات يا اشرف الأمم التي دبت على وجه الأرض ويا أبناء الشهداء والمناضلين على امتداد الوطن والشتات وعلى امتداد سنين عاش فيها شعبنا ظلما وقسوة ولكن هذا الشعب العظيم المدهش قدم أساطير من الملاحم التاريخية التي خطها التاريخ بحروف من ذهب.

ان نقابة المحامين الفلسطينيين تدعوا كافة مكونات الشعب العربي الفلسطيني العظيم في الداخل والشتات وكافة فصائل العمل الوطني إلى رص الصفوف والوحدة والوقوف وقفة رجل واحد في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم والتي ابتدأته دولة الاحتلال من خليل الرحمن ليطال كافة محافظات الضفة الغربية امتداداً إلى العاصمة الفلسطينية القدس الشريف والتي لم تلتئم جراحها بعد،من جريمة حرق الطفل الفلسطيني الشهيد محمد أبو خضير على أيدي قطعان المستوطنين الهمج والغرباء عن الأرض والجغرافيا ولكن للقدس رجالات أبت إلا أن تكون دوما في المقدمة وشعب أبى الذل والهوان وأربك المحتل في عقر مؤسسته الأمنية في تحرك جماهيري عفوي من أبناء القدس رفع راية خط عليها بدماء أطفالها "دمنا غالي وكريم".


بل واستهدفت دولة الاحتلال الأهل داخل الخط الأخضر لمواقفهم النبيلة اتجاه أبناء شعبهم وجلدتهم وصولا إلى قطاع غزة الحبيب وفي هذه رسالةٌ جلية لا لبس فيها على ان هذا المحتل الغاشم يستهدف الشعب الفلسطيني أينما وجد وبكافة مكوناته وأطيافه ، وهذا ما يقطع رأس الشك بسيف القين أن ما يسمى إسرائيل هي عبارة عن دولة عنصرية خارجة عن القانون ولا تعترف أساسا بحق الفلسطيني في الحياة.


 

وإن الاحتلال لم يكتف ظلما وتنكيلا واستهدافا للأهل والأحبة في قطاع غزة الحبيب ، وإننا نرقب بكل أسى ما يتعرض له الأهل في القطاع الحبيب من قصف وقتل وترويع للمدنين العزل والآمنين في بيوتهم أمام صمت عربي ودولي يبعث في النفس الشك والريبة.


وإننا في نقابة المحامين لا نملك الجيوش الجرارة ولا العتاد الحربي لمقاومة هذاالمحتل الغاصب ولكن نملك نخبة من رجال الحق والعدل تنتمي لأنبل المهن "مهنة المحاماة" والذين لم يتأخروا يوماً في الوقوف إلى جانب شعبهم وقضيتهم العادلة،وان يوم غداً الأربعاء 9 تموز 2014 والذي يصادف يوم المحامي الفلسطيني ويوم هذه النخبة النبيلة وبهذه المناسبة ينتهز مجلس نقابة المحامين هذه الفرصة للمعايدة على كافة الزميلات والزملاء ويتمنى ان يأتي يوم المحامي الفلسطيني في السنة القادمة وقد نال شعبنا البطل حريته واستقلاله.


وبهذا الصدد فقد قرر مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين التالي.

1 – اعتبار يوم المحامي الفلسطيني غداً 9 تموز 2014 يوم حداد ووقف عمل أمام كافة المحاكم وكافة مؤسسات الوطن بكافة أنواعها وذلك حداداً على أرواح الشهداء الفلسطينيين الأبطال من كافة محافظات الوطن.


 

2- ان نقابة المحامين أخذت على عاتقها مراسلة كافة النقابات الدولية الشريكة والمؤسسات القانونية والحقوقية الدولية لفضح جرائم الاحتلال المتكررة إيماناً من نقابة المحامين بان المعركة القانونية مع الاحتلال لا تقل أهمية عن باقي المعارك والحروب. وبهذا الصدد فان نقابة المحامين قررت مراسلة كافة النقابات الدولية الشريكة والمؤسسات الدولية القانونية والحقوقية للعمل على فضح جرائم الاحتلال المتكررة بحق أبناء شعبنا العربي الفلسطيني العظيم.


 

المجد والخلود لشهدائنا الإبرار والعزة والكرامة لأبناء شعبنا العظيم.


 

تحريرا بتاريخ 8/7/2014

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 08-07-2014 09:11 مساء  الزوار: 754    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved