||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642414
عدد الزيارات اليوم : 1661
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون- الزميلات الزملاء الكرام

 
تحية الحق والعروبة،،،
في ظل ما يتعرض له شعبنا العربي الفلسطيني العظيم من هجمة شرسة من قوات الاحتلال الاسرائيلي طالت الانسان والحجر والشجر،
فان نقابة المحامين لم تكن يوما بعيدة عن معاناة شعبنا ونضال اسرانا البواسل.
 
في الامس قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال الزميل المحامي رجب دنديس امين سر المكتب الحركي لنقابة المحامين وشقيقه وعاثت فسادا وظلما في منزله ولم تكتفي بذلك بل هددت بنسف منزله.
 
ولهذه الغاية فقد قرر نقيب المحامين تعليق العمل طيلة هذا اليوم 24-6-2014 امام كافة المحاكم النطامية والشرعية والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في محافظة الخليل،واعتبار هذا اليوم يوما وطنيا للوقوف الى جانب اسرانا البواسل،وذلك لاتاحة الفرصة للزملاء المحامين من الوقوف الى جانب زميلهم ولتسليط الضوء على قضية الحركة الاسيرة.
 
وان نقابة المحامين تهيب بالزملاء المحامين في كافة انحاء الوطن بضرورة التوجه الى محافظة الخليل والى منزل الزميل رجب دنديس والوقوف امام هجمة هذه القوات المارقة في تاريخ شعبنا الفلسطيني.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-06-2014 07:02 مساء  الزوار: 981    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved