|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- الزميلات الزملاء الكرام يعلن مجلس نقابة المحامين عن تعليق العمل في محافظة الخليل طيلة يوم الاثنين 16-6-2014 أمام كافة المحاكم النظامية والشرعية والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في محافظة الخليل فقط،وذلك تضاما مع أهلنا في الخليل وانسجاما مع الموقف العام. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-06-2014 09:30 مساء الزوار: 1340 التعليقات: 0
|