||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35332817
عدد الزيارات اليوم : 5717
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية قلقيلية تدين متهمين بتزوير رخص قيادة

قانون- أصدرت محكمة بداية قلقيلية اليوم حكما بإدانة المتهمين(ر.ح) 23 عاما و(م.ش) 19 عاما وكليهما من قرية سنيرية، وحكمت عليهما بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات عن تهمة التزوير في أوراق رسمية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 265 و 76 عقوبات لسنة 60 بدلالة المادة 260 عقوبات لسنة 60، والحكم قابل للاستئناف.

وتشير الوقائع أنه في عام 2008 أقدم المدانان على تزوير رخص قيادة مقابل مبالغ مالية بوجه غير مشروع.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 15-06-2014 08:56 مساء  الزوار: 540    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved