|| |
|
||||
النائب العام يجتمع بوفد من ادارة مشروع "شراكة" لبحث امكانية تجديده
قانون- اجتمع النائب العام القاضي عبد الغني العويوي ،اليوم الخميس، في مكتبه برام الله مع وفد من ادارة مشروع شراكة الكندي الممول للنيابة العامة لبحث امكانية تمديد عمل المشروع في النيابة. حيث ضم الاجتماع الذي جرى بحضور رئيس الادارة العامة للتخطيط في النيابة الاستاذ ياسر حماد كلا من مدير مشروع شراكة ألنور المغني، والمدير الميداني للمشروع ادرين جوزيف، ومسؤول المشاريع في الوكالة الكندية خالد رجب، ونائب مدير المشروع في النيابة حسين ابو الهوى، والباحثة القانونية في شراكة ماتيلدا الحايك. وعرض النائب العام خلال الاجتماع ما تم انجازه من خلال مشروع شراكة الممول من الحكومة الكندية وخاصة فيما يتعلق بتطوير عمل النيابات المتخصصة بالاضافة الى وحدة النوع الاجتماعي وما يتعلق بالجرائم ضد النساء. كما عرض النائب العام أهمية تمديد عمل مشروع شراكة مع النيابة العامة لاستكمال العديد من البرامج التدريبية وما يتعلق بمشروع دليل عمل النيابة الممول من ادارة المشروع، مشيداً بالوقت ذاته بالتطور الحاصل على عمل أعضاء النيابة العامة نتيجة للتدريب والدورات التي تلقوها في هذا الاطار. من جانبه، عرض مدير المشروع ما تم انجازه من خلال عمل المشروع مبدياً استعداد المشروع على تقديم المزيد من المساعدة الفنية لطواقم النيابة العامة ونياباتها المتخصصة في المرحلة القادمة. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 07-06-2014 08:44 مساء الزوار: 620 التعليقات: 0
|