||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35433509
عدد الزيارات اليوم : 9664
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تنهي تحقيقاتها في قضية مقتل المغدورة صابرين عياد

قانون- أصدر النائب العام لدولة فلسطين القاضي عبد الغني العويوي ، اليوم الخميس، قراراً صادق خلاله على لائحة الاتهام الموجهة ضد المتهم (ن.خ) والمتهم فيها بتهمة القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات لسنة 1960، على خلفيه اقدامه على قتل زوجته المغدورة صابرين عياد في محكمة بيرزيت الشرعية.

وجاء قرار المصادقة على توجيه تهمة القتل بحق المتهم بعد ان أنهت النيابة العامة التحقيق من خلال جمع الأدلة والبيانات الدامغة التي تدين المتهم المذكور بالتهمة المنسوبة اليه أمام المحكمة المختصة، وقيامه بجريمة القتل العمد.

والجدير بالذكر ان المدان أقدم بتاريخ 4/5/2014 على قتل زوجته في محكمة بيرزيت الشرعية أثناء تواجدها هناك لتسجيل واقرار الطلاق بينهما، حيث قام بتوجيه اثنتا عشر طعنة على أنحاء متفرقة من جسمها فارقت الحياة على أثرها.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 05-06-2014 08:41 مساء  الزوار: 952    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved