|| |
|
||||
مرسوم رقم (1) لسنة 1998م بقانون بشأن سريان قانون السياحة رقم (45) لسنة 1965 على جميع الأراضي الفلسطي
مرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة 1998م بشأن سريان قانون السياحة رقم 45 لسنة 1965 على جميع الأراضي الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون السياحة رقم 45 لسنة 1965 والأنظمة الصادرة بمقتضاه السارية المفعول في محافظات الضفة الغربية ، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1962 بشأن تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة الساري المفعول في محافظات غزة ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، ونظراً لعدم انعقاد المجلس التشريعي لكونه في إجازة ، وعلى ما عرضه وزير السياحة والآثار ، وعلى موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا المرسوم بقانون التالي : مادة ( 2 ) مادة ( 3 ) مادة ( 4 ) مادة ( 5 ) مادة ( 6 ) مادة ( 7 ) مادة ( 8 ) صدر بمدينة غزة بتاريخ: 21 /9 /1998 ميلادية الموافق: 30 /جمادي الأول /1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:35 مساء الزوار: 993 التعليقات: 0
|