||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624511
عدد الزيارات اليوم : 11094
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
علي مهنا يؤدي اليمين رئيسا للمحكمة العلياومجلس القضاء الأعلى

 أدى المحامي علي مهنا مساء الأحد، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس رئيساً للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى.

وجاء تعيين مهنا بهذا المنصب بعد تقديم استقالته أمس من منصبه كوزير للعدل لرئيس حكومة الضفة الغربية رامي الحمدالله. 

كما قدم مهنا أمس، استقالته إلى عباس من عضوية المجلس الثوري لحركة فتح ورئاسة المحكمة الحركية للحركة وكافة المراكز التي يشغلها فيها.

وأعلنت الرئاسة أن عباس القائد العام لحركة فتح وافق على استقالة مهنا من حركة فتح وكافة المراكز التي يشغلها داخل الحركة.

وسبق أن شغل مهنا منصب نقيب المحامين الفلسطينيين من أبريل 2007 إلى نوفمبر 2011 عندما عين وزير للعدل في حكومة الضفة الغربية، وهو قضى ثمانية أعوام معتقلا في سجون الاحتلال بين عامي 1977 إلى 1985.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-06-2014 07:17 صباحا  الزوار: 1097    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved