||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35486767
عدد الزيارات اليوم : 10329
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
سد العجز في ميزانية إنشاء مجمع محاكم طولكرم

قانونصرّح اليوم رئيس إدارة المحاكم، القاضي عماد مسودة بأن مجلس القضاء الأعلى أعلمَ رسمياً بتاريخ 30/5/2014، بموافقة الحكومة الكندية على سد العجز في ميزانية مشروع إنشاء مجمع محاكم طولكرم، الذي تم البدء بإنشائه في نهاية العام 2012، مع العلم أن العجز في الميزانية نتج عن الزيادة المطردة في الاحتياجات الخاصة بمساحات المحاكم والنيابة العامة، والذي ازداد بشكل ملحوظ بين مرحلة المصادقة على تمويل المشروع ومرحلة تنفيذه، بالإضافة الى عوامل اخرى متعلقة بارتفاع تكاليف البناء واعتماد انظمة ومعاير دولية جديدة في إنشاء وإدارة مرافق المحكمة.


وعبر رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، القاضي فريد الجلاد، عن سعادته بتمكنه من متابعة هذا المشروع وتأمين التمويل اللازم لإتمامه قبل انتهاء ولايته القضائية لما يمثله مجمع محاكم طولكرم من أهمية واحتياج أساسي لأبناء المحافظة، وقال إن مجمع المحاكم الحالي في محافظة طولكرم يعاني من إشكاليات كبيرة لا تلبي احتياجات أبناء المحافظة للحصول على الخدمات القضائية بشكل مناسب، وأضاف القاضي فريد الجلاد أن مجلس القضاء الأعلى عمل خلال العامين 2012، 2013 على تنفيذ مشاريع لمجمعات المحاكم في معظم محافظات الضفة الغربية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والحكومة الكندية حيث تم إرساء عطاءات التصاميم لمحاكم الخليل، سلفيت، قلقيلية، طوباس، دورا، وحلحول، بالإضافة لتوسعتين في محكمتي نابلس وجنين.
 
وقد أعلن القاضي مسودة أنه سيتم إقامة حفل لوضع حجر الأساس مع نهاية شهر حزيران الجاري، وذلك بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والحكومة الكندية، وجميع الأطراف المعنية في المشروع، على أن يتم الإعلان عن التاريخ المتوقع للانتهاء من أعمال البناء في المشروع، والتي ستكون خلال العام 2015.
 
مع العلم أن موضوع العجز في ميزانية المشروع قد تم طرحه مع الحكومة الكندية في عدة مناسبات خلال العام 2012، وقد استمرت المشاورات بهذا الخصوص إلى أن تمت الموافقة عليه بشكل رسمي قبل أيام.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 01-06-2014 08:52 مساء  الزوار: 892    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved