|| |
|
||||
العويوي يتفقد سير العمل في نيابتي نابلس وجنين
قانون- تفقد النائب العام القاضي عبد الغني العويوي ،اليوم الاثنين، خلال زيارة ميدانية لمكاتب النيابة العامة في كلاً من محافظتي نابلس وجنين سير العمل وأوضاع نيابة المحافظتين بهدف تعزيز التواصل ما بين مكاتب النيابة العامة في كافة المحافظات الشمالية. ورافق النائب العام خلال الزيارة رئيس نيابة أريحا الاستاذ يوسف الطريفي، حيث التقى القاضي العويوي مع أعضاء النيابة العامة في المحافظتين العاملين فيها، وتم نقاش العديد من المسائل التي تهدف الى الارتقاء بعمل النيابة العامة وحل الاشكاليات التي تقف في سير العمل. وثمن النائب العام القاضي العويوي خلال زيارته الجهد المبذول من قبل اعضاء النيابة العامة في المحافظتين، وفي كافة المحافظات بشكل عام والذي يهدف الى تقدم النيابة العامة في مسيرة عطائها وبلورة رؤيتها التي تتجسد في تحقيق سيادة القانون وصون حقوق الناس وحرياتهم، متمنياً مواصلة بذل تلك الجهود البناءة. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-05-2014 07:10 مساء الزوار: 761 التعليقات: 0
|