حيث أصدرت المحكمة حكما بتغريم مدانين مبلغ 474228 شيقل عن تهمة إصدار فواتير ضريبية غير حقيقية وتقديم مستندات كاذبة خلافا لأحكام المادة 122/أ/5 و 6 و3.
وفي قضية أخرى أصدرت حكما بتغريم مدان مبلغ 1000 شيقل عن تهمة نقل بضائع لم يرفق بها فواتير أو شهادة إرسال خلافا للمادة 122/أ/10.
كما غرمت ثلاثة مدانين في قضية منفصلة مبلغ 63435 شيقل عن تهمة نقل بضائع لم يرفق بها فواتير أو شهادة إرسال خلافا للمادة 122/أ/10.
وغرمت مدانين في قضية جديدة مبلغ 24000 شيقل عن تهمة التخلف عن تنظيم الدفاتر الحسابية خلافا لأحكام المادة 122/أ/7 وتهمة الامتناع عن تقديم ما هو ملزم بتقديمه خلافا لأحكام المادة 122/أ/1.
وأصدرت المحكمة حكما ببراءة متهم من تهمة استيراد بضائع ممنوعة أو خاضعة للرسوم بدون بيان جمركي خلافا للمادة 147/1 للجمارك والمكوس سنة 1962 والتهرب من إجراء التعاملات الجمركية خلافا للمادة 147/26 من ذات القانون.
كما ردت المحكمة دعوى حقوقية مرفوعة على دائرة الجمارك والمكوس لعدم تقديمها ضمن المدة القانونية.