||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35482682
عدد الزيارات اليوم : 6244
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية قلقيلية تدين متهمين بالقتل القصد والخيانة

قانون-  أصدرت محكمة بداية قلقيلية، اليوم الاربعاء، حكماً على المتهم (أ.ه) بالسجن لمدة 15 عام ، و4 سنوات على المتهم  (و.ه)  وذلك بتهمة القتل القصد بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة 326 و76 عقوبات سنة 1960 .

وتفيد الوقائع حسب بيان أصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة أنه وفي تاريخ 31/7/2007 وفي ساعات العشاء قام المدانان في بلدة عزون بمحافظة قلقيلية بالذهاب الى ساحة منزل جار لمنزل المغدور ومن خلف السور اقدما على اطلاق النار على المغدور مما أدى الى اصابته ومن ثم نقله الى المستشفى حيث فارق الحياه نتيجة اطلاق النار عليه، وذلك نتيجة خلافات عائلية بينهم.

كما أدانت ذات المحكمة المتهم (أ.ش) بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات وذلك بتهمة الخيانة والاتصال مع العدة خلافاً لاحكام المادة 118 و112 من قانون العقوبات لسنة 1960 .                                                               

حيث قام المدان بتزويد المخابرات الاسرائيلية باسماء اشخاص عاطلين عن العمل وعن شبان لديهم اسلحة وكان يتقاضي مقابل ذلك اموال على كل معلومة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 30-04-2014 11:19 مساء  الزوار: 692    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved