||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35245152
عدد الزيارات اليوم : 6940
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية طولكرم تحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على متهم بقتل والده عمدا

قانون-  أصدرت محكمة بداية طولكرم اليوم حكما غيابيا بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم(ح.ع) 19 عاما وقت ارتكاب الجرم من الجاروشية في طولكرم، عن تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بالأمر رقم 268/68. 

وتشير الوقائع أنه في عام 2010 أقدم المدان على قتل والده المغدور(ي.ع) في منزله الكائن في الجاروشية بواسطة سلاح خرطوش على خلفية مشاكل بينهما.


 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-04-2014 05:54 مساء  الزوار: 753    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved