|| |
|
||||
النائب العام يأمر باستخراج جثة مواطنة برام الله
قانون- قامت النيابة العامة على رأس قوة من الشرطة بالانتقال الى قرية مزارع النوباني برام الله وذلك لتنفيذ قرار النائب العام القاضي محمد عبد الغني العويوي المتضمن فتح قبر المواطنه فاطمة سالم عثمان مصفر والبالغة 90 عاماً من العمر كإجراء استثنائي بناءً على جديه المعطيات التحقيقيه لدى النيابة العامه وتحريات الشرطه ومحاضر الاستدلال اثناء التحقيق مع المواطن (س.ز) المتهم بجريمة قتل طفل يبلغ 3 شهور من عمره . وعليه تم التنسيق ما بين العقيد عمر البزور مدير شرطه رام الله والأستاذ احمد حنون رئيس نيابة رام الله والاستاذ اياد جبر وكيل النيابة - مكتب النائب العام، والاستاذ اسعد قاسم وكيل نيابة رام الله ، والدكتور صابر العالول مدير معهد الطب العدلي، وتم الانتقال الى الموقع بحضور رئيس المجلس البلدي المشترك وامام المسجد وعدد من اقرباء المغدورة ( المحرمين شرعاً) حيث تم استخراج الجثة حسب الاصول القانونيه والشرعية وتم احالتها الى معهد الطب الشرعي لغايات تحديد السبب المباشر للوفاة بتقرير طبي قضائي سيما ان جثه المواطنه قد تم دفنها من قبل ذويها دون ان يتم تبليغ النيابة العامة والشرطة بموجب شهادة طبية من احد الاطباء . ولا زالت التحقيقات لدى النيابة العامة مستمرة الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-04-2014 04:30 مساء الزوار: 652 التعليقات: 0
|