||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35271698
عدد الزيارات اليوم : 19312
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي فريد الجلاد يوعز بسد احتياجات محكمتي قلقيلية وسلفيت

قانون-  أوضح القاضي فريد الجلاد، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن الاعتمادات القضائية التي حصلت عليها السلطة القضائية لا تفي بمتطلبات العمل القضائي، وقال إن المحاكم تحتاج زيادةً في عدد القضاة لتلبية احتياجاتها القضائية.


وجاءت تصريحاته اليوم، بعد جولته التفقدية يوم أمس إلى محكمتي سلفيت وقلقيلية، حيث التقى رئيسي المحكمتين وقضاتهما، وأجرى جولة في دوائر المحكمتين ومرافقهما.

وأوعز رئيس المجلس للأمانة العامة في مجلس القضاء الأعلى، بسد احتياج محكمة قلقيلية من خلال توفير قاضيين إضافيين، واحتياج محكمة سلفيت بتوفير قاضٍ إضافي، وقال إن لهاتين المحكمتين أولوية بتوفير القضاة.

وأضاف رئيس المجلس أن المحكمتين تعانيان من نقص في الكادر الإداري أيضاً إضافةً إلى القضاة"، وطلب من رئيس إدارة المحاكم، القاضي عماد مسودة، أن يقوم بتوفير عدد إضافي من الموظفين للمحكمتين حسب إمكانيات الإدارة.


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-04-2014 04:37 مساء  الزوار: 705    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved