||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173928
عدد الزيارات اليوم : 13390
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية نابلس تحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة على مدان بالتخابر مع العدو

قانون-  أدانت محكمة بداية نابلس ، اليوم الثلاثاء، المتهم (ح.ع) 21 عاماً من سكان قباطية في جنين بتهمة التخابر مع دولة اجنبية خلافاً للمواد 110 و 111 و 112 من قانون العقوبات النافذ، بالاضافة الى تهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 من ذات القانون.

وذكر بيان المكتب الاعلامي للنيابة العامة ان المدان اقدم في منتصف العام 2007 على الارتباط مع المخابرات الاسرائيلية حيث تم تكليفه بمراقبة بعض الشباب المطلوبين لاسرائيل، وقام بتزويد المخابرات الاسرائيلية بمعلومات ادت الى استشهاد اثنين من المواطنين في العام 2008 .

كما تم تزويد المدان بمسدس مع كاتم للصوت من قبل المخابرات الاسرائيلية وتم تكليفه بقتل اثنين مطلوبين لاسرائيل، فقام بوضع منوم لهما في العصير وقام بقتلهما، قبل ان يحضر الجيش الاسرائيلي الذي اصطحب المدان الذي اطلق وابل من الرصاص على السيارة التي كان يتواجد بها الشهيدان ، كما ان المدان قام بمشاركة الجيش الاسرائيلي باغتيال شهيد آخر.

وعلى ضوء ما قدمته النيابة العامة من بينات وأدلة حول ملابسات هذه الجرائم قررت المحكمة وضع المدان بالأشغال الشاقة المؤبدة.

ويذكر ان ذات المحكمة أصدرت الخميس الماضي حكماً بالاشغال الشاقة المؤبدة على مدان آخر بذات التهمة، كان قد ارتبط مع المخابرات الاسرائيلية وقدم لها معلومات أدت الى اغتيال شهيد آخر.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 22-04-2014 11:03 مساء  الزوار: 626    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved