||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178331
عدد الزيارات اليوم : 2484
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قبول النقابة في الاتحاد الدولي للمحامين الديمقراطيين

قانون-  أعلن نائب نقيب المحامين الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سلامة بسيسو، قبول طلب نقابة المحامين الفلسطينيين عضوا في الاتحاد الدولي للمحامين الديمقراطيين.

قال بسيسو في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين، إن وفد النقابة قدم طلب الانضمام لعضوية الاتحاد قبل يومين، وتم قبوله خلال المؤتمر الثامن عشر للاتحاد الدولي للمحامين الديمقراطيين الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء أمس، واعتبار نقابة المحامين الفلسطينيين عضوا كامل الحقوق والواجبات مثل باقي أعضاء الاتحاد من النقابات المحامين في العالم.

وطالب بسيسو المشاركين في المؤتمر، بالنهوض بصرخة قانونية دولية لنجدة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولنجدة أسرى الحرية التي يمارس ضدهم أدوات العزل العنصري والإهمال الطبي، بنية القتل البطيء

وثمن بسيسو الدور الكبير والمتابعة اللحظية التي كان يقوم بها نقيب المحامين حسين شبانة من أجل أن تحصل فلسطين على عضوية الاتحاد، مضيفا أن النقيب المحامي شبانة ارتقى بنقابة المحامين بأوضاع دولية مميزة تساعد على ارتقاء مهنة المحاماة والمحامين في فلسطين وأيضا دعم القضية الفلسطينية.

وفور إعلان عضوية نقابة المحامين في ختام المؤتمر، قدم بسيسو دروع التكريم لرئيسة الاتحاد الدولي للمحامين الديمقراطيين جيني ميرر، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-04-2014 07:02 مساء  الزوار: 757    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved