|| |
|
||||
إعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- إعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين يعلن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين عن عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس 24/4/2014 في مركز غزة في مقر النقابة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الاجتماع في كل من مركز غزة ومركز القدس بعد أسبوعين بمن حضر .
وسيتم لاحقا الإعلان عن مكان الاجتماع وجدول الأعمال. مع الاحترام ،،، تحريرا في 20/4/2014 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-04-2014 05:25 مساء الزوار: 704 التعليقات: 0
|