||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237147
عدد الزيارات اليوم : 8711
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون-  إعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

يعلن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين عن عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس 24/4/2014 في مركز غزة في مقر النقابة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الاجتماع في كل من مركز غزة ومركز القدس بعد أسبوعين بمن حضر .

 

وسيتم لاحقا الإعلان عن مكان الاجتماع وجدول الأعمال.

مع الاحترام ،،،

تحريرا في 20/4/2014

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-04-2014 05:25 مساء  الزوار: 704    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved