||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177981
عدد الزيارات اليوم : 2134
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المؤلف ظاهر يصدر الجزء الثالث من كتاب شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني

قانونأصدر المؤلف الأستاذ أيمن ظاهر وكيل نيابة رام الله الجزء الثالث من كتاب شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني المقارن مع القانونين المصري والاردني والمُعلق عليه بأحكام الفقه وقضاء النقض والتمييز بعنوان" التحقيق النهائي" (المحاكمات) الذي تجريه المحكمة بعد إحالة الدعوى الجزائية إليها من قبل النيابة العامة.

حيث بحث الكاتب الأستاذ ظاهر في الباب الأول من كتابه الجديد موضوع الاختصاص المكاني والنوعي للقضاء الجزائي بما فيه النيابة العامة كجزء من هذا القضاء، ويعالج وفق أحكام الفقه والقضاء المقارن موضوع تنازع الاختصاص، كما يسلط الضوء فيه على موقف القانون الفلسطيني من هذه الأحكام.

فيما تناول الباب الثاني من الاصدار الجديد إجراءات المحاكمة، حيث أن أول الاجراءات التي تبدأ فيها الدعوى الجزائية أمام المحكمة وقد تكون أخطرها تبليغ الاوراق القضائية، وبعد التبليغ وأثناء المحاكمة فيما يأتي موضوع حفظ النظام في الجلسة.

كما خصص الكاتب في كتابه مساحة مهمة لموضوع الإدعاء بالحق المدني، مبيناً موقف التشريع الفلسطيني من بين التشريعات المقارنة، لا سيما البينات حيث كان لكل تشريع نص ولكل قضاء حكم ولكل فقيه رأي.

وتناول الجزء الأخير من الكتاب الأصول المتبعة أمام محكمة البداية، من بدايتها علنية الى مرحلة اختتامها، بابداء الخصوم فيها المرافعات والمطالبات، الى حين انتظار صدور الحكم.

والجدير بالذكر ان هذا المؤلف الجديد  يأتي ضمن موسوعة شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني للكاتب المؤلف أيمن ظاهر التي تقع على عدّة أجزاء صدر منها ثلاثة بهذا الاصدار حيث ناقش الاول مرحلة جمع الاستدلالات، وتطرق الثاني الى التحقيق الابتدائي وصولاً الى الثالث التحقيق النهائي (المحاكمات) في انتظار اصدار مؤلف رابع كما أفادنا المؤلف ظاهر.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 16-04-2014 07:21 مساء  الزوار: 1767    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved