||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35187550
عدد الزيارات اليوم : 11703
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القضاء ينجز "4507" قضية خلال شهر مارس

قانون -أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريره الشهري حول إنجازات وفعاليات المحاكم النظامية لشهر مارس 2014 وبين التقرير أن المحاكم النظامية في قطاع غزة أنجزت "4507" قضية خلال الشهر المنصرم.

ونشر التقرير الصادر عن وحدة الإعلام بالمجلس الأعلى للقضاء إحصائية تشمل عمل جميع المعاملات والقضايا التي ترد إلى المحاكم النظامية بمختلف درجاتها، وذلك بهدف اطلاع المختصين على سير العمل في المحاكم والوقوف على المستجدات التي يقدمها القضاء النظامي للجمهور.


إنجازات وإحصائيات

واشتمل التقرير على أهم الانجازات التي حققها المجلس خلال شهر مارس المنصرم، متضمناً آليات عمل الدوائر التابعة له وبالإضافة إلى ذكر جميع المعاملات والدعاوي التي تم انجازها، حيث بلغت "4507" مقسمة على المحاكم النظامية العليا والاستئناف والبداية والصلح.

واشار الى أن مجموع القضايا الواردة إلى المحكمة العليا بغزة بلغت "230" قضية وطلبات متنوعة تم فصل "158" قضية وطلب منها، في حين وصل مجموع القضايا الواردة إلى محكمة الاستئناف "382" استئناف مدني وجزائي وتنفيذ تم فصل "328" استئناف منها، ووصل إلى محاكم البداية "2316" على النحو التالي: حيث وصل إلى محكمة بداية غزة "1268" قضية حقوقية وجزائية وجنايات وتنفيذ، تم فصل "582" قضية منها، ووصل مجموع القضايا الواردة إلى محكمة بداية خانيونس "862" قضية تم فصل "304" قضية منها، ووصل مجموع القضايا الواردة إلى محكمة بداية دير البلح "186" وتم فصل "110" قضية منها، ووصل مجموع القضايا الواردة إلى محاكم الصلح "3335" قضية موزعة على النحو التالي: حيث ورد إلى محكمة صلح غزة "747" قضية حقوقية وجزائية وفُصل منها "1088" قضية، وورد إلى محكمة صلح جباليا "898" قضية حقوقية وجزائية وتنفيذية وفُصل منها "567" قضية، وورد إلى محكمة صلح دير البلح "559" قضية حقوقية وجزائية وتنفيذية فُصل منها "482" قضية، وورد إلى محكمة صلح خانيونس "406" قضية حقوقية وجزائية فُصل منها "494" فيها، وورد إلى محكمة صلح رفح "725" قضية حقوقية وجزائية وتنفيذية فُصل منها "394" قضية، في حيث بلغت مخالفات البلدية "919" فُصل منها "895" مخالفة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 10-04-2014 10:26 مساء  الزوار: 680    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved