||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35470380
عدد الزيارات اليوم : 8562
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي ثريا الوزير مديرةً للمعهد القضائي الفلسطيني

قانون- انتدب مجلس القضاء الأعلى القاضي ثريا الوزير، مديرةً للمعهد القضائي الفلسطيني اعتباراً من تاريخ 24/3/2014، وجاء ذلك بموجب كتاب من القاضي فريد الجلاد، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى علي مهنا، وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني.

وقد تبوّأت القاضي الوزير عدة مناصب قضائية وإدارية في السلطة القضائية، فتدرجت من قاضي في محكمة صلح غزة، إلى قاضي محكمة بداية غزة، ثمّ قاضيا في محكمة استئناف رام الله، بالإضافة إلى توليها رئاسة وحدة التخطيط وإدارة المشاريع لمدة 5 سنوات منذ سنة 2009، قبل انتقالها لإدارة المعهد القضائي الفلسطيني.


الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-03-2014 11:14 مساء  الزوار: 1280    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved