||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937837
عدد الزيارات اليوم : 960
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
البيان الختامي لاجتماع إدارة المحاكم الثالث

اريحا - قانون -        اختتم يوم الخميس  في مدينة أريحا أعمال المؤتمر الثالث لإدارة المحاكم بعنوان "لنعمل معا من أجل تطوير وتحديث إدارة المحاكم" بالتعاون مع مشروع تعزيز العدالة الفلسطينية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وافتتح المؤتمر ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، د.رامي الحمد الله، ورئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فريد الجلاد،والقاضي عماد مسودة رئيس إدارة المحاكم

وبحضور كل من محافظ محافظة أريحا والأغوار، ماجد الفتياني، ورؤساء المحاكم والإدارات القضائية، وممثلي عدد من المؤسسات الرسمية والدولية التي تابعت أعمال المؤتمر على مدار يومي انعقاده.

وركز المؤتمر هذا العام على واقع موظفي السلطة القضائية، من حيث أداءهم ورضى الجمهور عنه، وضغط العمل عليهم، وواقعهم المالي والمعيشي، وفي هذا الإطار وعد الدكتور الحمد الله، بسرعة المصادقة على الهيكلية المعدلة من قبل مجلس القضاء الأعلى، ومنح 52 استثناء للموظفين غير الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى والذين يمتلكون خبرة طويلة في مجال العمل، ووعد بالتعاون مع السلطة القضائية بدراسة إمكانية منح علاوة خاصة لموظفي السلطة القضائية.
وناقش المؤتمر دور وواجبات القيادة في السلطة القضائية وإنجازات إدارة المحاكم، والصعوبات التي تواجه تطويرها وتحديثها، وعلاقة الموظفين مع المحامين والجمهور، والمحكمة النموذجية وسبل تعميم التجربة والصعوبات التي واجهت تطبيقها، ومدونة سلوك العاملين في السلطة القضائية، كما ناقش الخدمات الإلكترونية على موقع مجلس القضاء الأعلى للجمهور والموظفين ليصار إلى تفعيلها على الموقع، دور دائرة الرقابة والجودة في تطوير إدارة المحاكم.

وأوصى المؤتمر بما يلي:
1- تفعيل كل من مدونة السلوك القضائي ومدونة سلوك العاملين في السلطة القضائية.
2- تطوير منهجية عمل دائرة الرقابة والجودة في إدارة المحاكم بحيث يكون عملها وقائيا أكثر منه علاجيا. 
3- ضرورة تهيئة مباني المحاكم وفق احتياجات المحكمة النموذجية. 
4- ضرورة استكمال تطبيق المحكمة النموذجية في دوائر التنفيذ والكاتب العدل وأتمتة عملهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- حياد الموظفين كونهم جزء لا يتجزأ من عملية التقاضي.
6- التطبيق الإلكتروني من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات لكافة المستجدات التي ثبت نجاحها في العمل القضائي.
7- تطوير الدائرة الإعلامية وتزويدها بالأجهزة والمعدات وتجهيز مكان مخصص يتناسب مع دقة عملها، ورفدها بالكوادر البشرية اللازمة.
8- متابعة ما وعد به رئيس الوزراء بخصوص الهيكلية المعدلة القضائية واستثناءات الترقية للموظفين الحاصلين على مؤهل التوجيهي والدبلوم والعلاوة الخاصة للسلطة القضائية.
 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-03-2014 10:03 مساء  الزوار: 851    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved