|| |
|
||||
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين المشاركة في الفعاليات
رام الله - قانون - في ظل الضغوطات الضخمة التي يتعرض لها فخامة الرئيس والقيادة الفلسطينية،وحرصا من نقابة المحامين على تأييد ومؤازرة فخامته ودعمه بالتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وعدم التفريط أو التنازل عنها مهما بلغت التحديات ونحو إقامة دولتنا الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على التراب الوطني الفلسطيني. فان نقابة المحامين تهيب بالزميلات والزملاء الكرام بضرورة المشاركة الفاعلة بالزي الرسمي "روب المحاماة" غدا الاثنين الموافق 17-3- 2014 مع تعليق العمل اعتبارا من الساعة العاشرة والنصف والتجمع أمام قصر الحمرا في مدينة رام الله للمشاركة في الفعاليات المنوي إقامتها بالشراكة مع النقابات الفلسطينية. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-03-2014 09:41 مساء الزوار: 919 التعليقات: 0
|