||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35654821
عدد الزيارات اليوم : 6297
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحمد الله: العمل جار لإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات

اطلس -      أكد رئيس الوزراء في رام الله رامي الحمد الله أن الحكومة تعمل على مسودة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، وذلك لضمان حرية العمل الصحفي في فلسطين، ولأهمية اصدار هذا القانون لكافة المجالات، ولبث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين في مقر رئاسة الوزراء برام الله، وبحضور مدير مركز الاعلام الحكومي والمتحدث باسم الحكومة ايهاب بسيسو، وفد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى)، والذي ضم رئيس مجلس الإدارة غازي حنانيا والمدير العام موسى الريماوي، ومسؤولة العلاقات العامة رهام أبو عيطة.

ودعا الحمد الله الى توحيد الجهود بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في متابعة ممارسة الحريات الاعلامية، ضمن القانون، والابتعاد عن استخدام الاعلام في تصفية الحسابات الشخصية، أو حسابات فئوية، والاتحاد في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، والترفع عن كافة الخلافات والاشاعات، وتغليب المصلحة الوطنية على كل شيء، والترحيب بالإعلام والصحافة المسؤولة والتي هي شريكة للحكومة والقيادة الفلسطينية.

من جانبه، قال بسيسو: "إن قانون الحق في الحصول على المعلومات يعزز مفهوم الشفافية والنزاهة، بالإضافة الى صون الحريات الاعلامية، ومقابل ذلك يجب على مؤسسات المجتمع المدني مشاركة الحكومة في تطبيق هذا القانون، ليس فقط على المؤسسات الحكومية، وانما المؤسسات الخاصة ايضا".

في سياق آخر، التقى الحمد الله اليوم في مقر رئاسة الوزراء برام الله نائبة المدير التنفيذي لليونيسف يوكا براندت والوفد المرافق لها، حيث ناقش الطرفان المشاريع التي تنفذها اليونيسف في المناطق المختلفة والمتعلقة بالأطفال.

وقال الحمد الله إن أولويات الحكومة التعليم والصحة، مضيفاً أن الأطفال هم استثمارنا الوحيد في هذا الوضع، ونحن نعمل جاهدين على توفير كافة الخدمات لهم في كافة المناطق وبالأخص في القدس الشرقية والمناطق المسماة "ج" وغزة.

وأكد الحمد الله خلال اللقاء على أهمية هذه المشاريع في تحسين حياة الأطفال والتخفيف من معاناتهم، مشدداً في الوقت ذاته على تكثيف الجهود من كلا الطرفين لتنفيذ مشاريع أخرى من شأنها تحسين الوضع الصحي والتعليمي للأطفال.

بدورها، أطلعت براندت الحمد الله على آخر المشاريع التي تنفذها المنظمة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي كان آخرها تزويد وزارة الصحة الفلسطينية باللقاحات اللازمة لتطعيم الأطفال ضد الأمراض، وتأهيل كوادر وزارة الصحة في مختلف القطاعات الصحية. 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 09-12-2013 10:49 مساء  الزوار: 901    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved