|| |
|
||||
محكمة عسكرية بغزة تصدر حكما بالاشغال الشاقة المؤبدة على مدان بالخيانة
قانون - حكمت المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكري التابعة للحكومة المقالة في غزة بالأشغال الشاقة المؤبدة على مدان بالخيانة. وقالت المحكمة، صباح الأربعاء، إنه تم الحكم على المدان (أ.م) بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة الخيانة دون اعطاء تفاصيل اضافية.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 04-12-2013 09:41 مساء الزوار: 958 التعليقات: 0
|