||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35464791
عدد الزيارات اليوم : 2973
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"العدل العليا" ترد دعوى مجلس الوزراء ضد إضراب المعلمين لعدم صحة الخصومة

قانون -      ردت اليوم محكمة العدل العليا، دعوى مجلس الوزراء لوقف إضراب المعلمين، وجاء رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة ولم تدخل المحكمة في أساس الدعوى، حيث رأت المحكمة في قرارها أن صحة الخصومة شرط لقبول دعوى العدل العليا، حيث أنه يتوجب إقامة الدعوى ضد مصدر القرار الإداري كونه الخصم الحقيقي في الدعوى حتى تكون الخصومة صحيحة.


وقد أقيمت دعوى النيابة العامة على الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، وأمناء سر الفروع، وهي هيئات تنفيذية وفق النظام الأساسي لاتحاد المعلمين، وليست مصدرة القرار بالدعوة للإضراب.

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-11-2013 08:53 مساء  الزوار: 1089    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved