||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :95
من الضيوف : 95
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35474849
عدد الزيارات اليوم : 13031
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"العدل العليا" تبت غداً بدفع محامي المعلمين بشأن صحة الخصومة

قانون -      عقدت اليوم محكمة العدل العليا جلستها الثانية لنظر دعوى مجلس الوزراء لوقف إضراب المعلمين، وقررت رفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء الموافق 20/11/2013

وذلك للبت في الدفع المثار من قبل وكيل (محامي) المعلمين بشأن عدم صحة الخصومة الموجهة من النيابة العامة للأمانة العامة لاتحاد المعلمين، حيث قال المحامي ساهر الرفاعي خلال مرافعته أمام المحكمة إن كافة الاتفاقيات الموقعة مع مجلس الوزراء والمراسلات والمخاطبات قد وجهت من قبل الاتحاد العام وأن كافة التصرفات التي قامت بها الأمانة العامة ما هي إلا تنفيذاً لقرارات الاتحاد العام، وأوضح أن هناك فرقاً بين الأمانة العامة، والاتحاد العام باعتبار الأمانة العامة هي جزء من كل –حسب وصفه.
 
ورأى الرفاعي أن الخصومة الصحيحة كانت تستوجب أن تكون ضد الاتحاد العام ككل وليس لمنفذي قراراته، وعليه طلب الرفاعي من المحكمة رد الدعوى المقدمة من النيابة العامة.
 
وبدورها قررت المحكمة أن الدفع المثار من قبل المحامي يعتبر من النظام العام ويتوجب على المحكمة البت في هذه المسألة قبل البت في أساس الدعوى، وعليه قررت رفع الجلسة لإعطاء القرار الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم غد.
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-11-2013 08:29 مساء  الزوار: 1096    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved