||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35466228
عدد الزيارات اليوم : 4410
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"العدل العليا" ترفع دعوى مجلس الوزراء لوقف إضراب المعلمين إلى يوم غد

قانون -       نظرت اليوم محكمة العدل العليا في جلستها الأولى بالدعوى المقدمة من مجلس الوزراء لوقف الإضراب الذي دعا إليه اتحاد المعلمين الفلسطينيين، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء 19/11/2013 من أجل تبليغ ودعوة اتحاد المعلمين.

وجاء في قرار المحكمة أن القانون أوجب تبليغ الطرف الآخر خلال 48 ساعة من تقديم الطلب على أن تبت المحكمة بالطلب بموعد أقصاه ثلاثة أيام، وأن دعوى وقف الإضراب هي بذاتها مستعجلة، وتقديم طلب وقف الإضراب بحضور فريق واحد وسماع هذا الطلب يمس في أساس الدعوى، لأن أصل الدعوى هو وقف الإضراب.
 
وكانت النيابة العامة ممثلة مجلس الوزراء في هذه الدعوى، قد تقدمت بطلب للمحكمة يوم أمس من أجل تقرير انعدام أو إلغاء القرارات الصادرة عن اتحاد المعلمين الفلسطينيين، والتي اشتملت -حسب طلب النيابة- على إضراب جزئي بعد الحصة الثالثة أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء 16-17-18-19/ 11/ 2013، وإضراب شامل يومي الأربعاء والخميس الموافق 20-21/11/2013، وأن يغادر المعلمون والمعلمات والعاملون في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها أماكن عملهم الساعة الحادية عشر ايام الاضراب الجزئي والشامل، حيث يشمل الإضراب المدارس الشرعية، ويستثني مدارس القدس الشريف من الإضراب وتعليق الدوام بسبب خصوصيتها.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-11-2013 08:10 مساء  الزوار: 1107    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved