حيث أحضر المتهم كمية كبيرة من روث الأغنام "الزبل" لاستخدامات الطابون أمام منزل المشتكي، والذي تسبب بحدوث أمراض لأبناء المشتكي من حساسية وطفح جلدي نتيجة لتجمع هذا الروث، وسبب الروث أيضاً روائح منبعثة وتم إخطار المتهم أكثر من مرة من قبل وزارة الصحة لإزالة المكرهة الصحية، والحكم قابل للاستئناف.