||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35470474
عدد الزيارات اليوم : 8656
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي فاتح حمارشة يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى

قانون -        أدى  يوم أمس القاضي فاتح حمارشة اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى إعمالا لنص المادة (21) من قانون السلطة القضائية، وقد تم تعيينه قاضيا للصلح بموجب مرسوم من الرئيس محمود عباس اعتبارا من 28/10/2013، وبتنسيب من مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (17) لسنة 2013.


وفي كلمته هنأ القاضي فريد الجلاد، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي حمارشة بانضمامه لركب القضاة، وأشار إلى المسؤوليات والالتزامات التي تقع على عاتقه لتحقيق العدالة وسيادة القانون وحماية استقلال القضاء.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى عقد برئاسة القاضي فريد الجلاد، وعضوية نائبه القاضي سامي صرور، والقاضي عماد سليم قاضي المحكمة العليا، القاضي تيسير أو زاهر رئيس محكمة استئناف القدس، القاضي يوسف الصليبي رئيس محكمة استئناف رام الله، والنائب العام عبد الغني العويوي، و وكيل وزارة العدل، خليل كراجة الرفاعي، والقضاة مازن سيسالم، وفايز زيارة عبر الفيديو كونفرنس من قطاع غزة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-10-2013 06:41 صباحا  الزوار: 1291    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved