||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386247
عدد الزيارات اليوم : 13999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كلية الحقوق في جامعة الخليل تشارك في مؤتمر دولي في كندا وجولة دراسية في فرجينيا

قانون -  الخليل، 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2013— شاركت جامعة الخليل في المؤتمر الدولي حول الهجرة واللاجئين الذي نظمته كلية العلاقات الدولية في جامعة تورنتو في كندا.

ضم المؤتمر عددا من الخبراء في مجال الهجرة القسرية والتطهير العرقي واللاجئين من جامعات كندية وأمريكية وألمانية وبولندية وإسرائيلية وبريطانية وهندية وفلسطينية وروسية. تناول المؤتمر دراسات مقارنة شملت قضية اللاجئين الفلسطينيين والهجرة القسرية التي ساهمت بها بريطانيا والتي ارتكبتها القوات الصهيونية منذ الحرب العالمية الأولى، مرورا بفترة الانتداب البريطاني والحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين. كما تضمن المؤتمر دراسة للحالة الهندية وتقسيم شبه القارة الهندية والهجرة القسرية التي صاحبة قيام الهند والباكستان وتهجير المسلمين والهندوس والسيخ، خاصة في إقليم البنجاب. وقد تمت مقارنة الحالتين الهندية والفلسطينية بحالات التهجير القسري التي تمت في تركيا واليونان وأرمينيا وروسيا وبولندا في سياق الحرب العالمية الثانية. تحدث في المؤتمر الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق في جامعة الخليل، الذي تناول دراسة حالة اللاجئين الفلسطينيين في مرحلة ما بين 1925 و1939 ومقارنتها بالموجات الجديدة للجوء إبان النكبة عام 1947-1949 وما تبع ذلك من موجات تهجير للفلسطينيين عام 1967 وبعد ذلك. وخلصت الورقة إلى أن عملية التهجير أو الترانسفير هي سياسة صهيونية ممنهجة منذ بداية القرن العشرين ومستمرة حتى الوقت الحاضر، دون معارضة دولية حقيقية. وقدم قفيشة مقترحات قانونية وعملية لحل قضية اللاجئين سواء في إطار حق العودة أو من خلال الدولة الفلسطينية أو المفاوضات أو من خلال التدخل الدولي الجماعي الممثل في مكتب الأمم المتحدة لللاجئين أو وكالة غوث اللاجئين (أنروا). كما قام الدكتور قفيشة بزيارة لجامعة فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التعرف على خبرات كلية الحقوق والعيادات القانونية فيها. شملت الجولة تبادلا للخبرات والاجتماع مع عدد من أساتذة كلية الحقوق، بما في ذلك عميد الكلية، وعدد من العاملين في العيادات القانونية. تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية كلية الحقوق في جامعة الخليل للتعرف على الخبرات والمهارات القانونية العالمية والاطلاع على نماذج للتعليم القانوني العملي الذي يمكن طلبة القانون من ممارسة مهنة المحاماة قبل التخرج والمساهمة في خدمة المجتمع عن طريق العيادات القانونية. يذكر أن كلية الحقوق في جامعة الخليل استضافت متخصصين من العيادة القانونية في جامعة فرجينيا في بداية الشهر الجاري، وأن جامعة فرجينا تتضمن حوالي عشرين عيادة قانونية تقع داخل الجامعة وخارجها، ويقدم من خلالها طلبة القانون المساعدة القانونية للفئات المهمشة في المجتمع، من خلال الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات القانونية المجانية، في مواضيع متخصصة منها قانون العمل وقانون الأسرة وحق المرأة وحقوق كبار السن.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-10-2013 04:48 صباحا  الزوار: 1143    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المـرءُ كثيـرٌ بِأخِيـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved