|| |
|
||||
اثنان وثلاثون محام يؤدون اليمين القانونية
رام الله- قانون- في احتفال نظمته نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وذلك ضمن نشاطات مشروع تعزيز قدرات المحامين وتطوير مهنة المحاماة والممول من الاتحاد الاوروبي بحضورنقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة و اعضاء مجلس نقابة المحامين واهالي المحامين الجدد ادى اثنان وثلاثون محام اليمين القانونية. افتتح الاحتفال نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة مرحبا بالزملاء المحامين الجدد واهاليهم والحضور االكريم قائلا في هذا اليوم نحتفل بتخريج كوكبة من ابنائنا المحامين والمحاميات اصحاب الرسالة السامية رسالة المحاماة ورسالة الحق والعدالة وانه ليشرف نقابة المحامين انضمامكم لها اعضاء هيئة عامة ومساهمتكم في العمل النقابي والتفافكم نحو نقابتكم للعمل على سموها وتطورها واضاف نعمل سويا بروح الفريق الواحد لبناء دولة القانون والمؤسسات دولة الحق والعدل واختتم كلمته بالمباركة للمحامين الجدد واهاليهم . ومن خلال كلمة رئيس لجنة التدريب في نقابة المحامين الاستاذ خلود الدجاني بارك للمحامين الجدد بادائهم القسم القانوني وبارك لاهالي الخرجين وشكرنقيب المحامين ونائبه واعضاء مجلس النقابة وموظفي النقابة على جهودهم الحثيثة لانجاح الفعاليات المتعلقة بقسم التدريب. بدوره استعرض السيد جميل شحادة مدير المنحة الاوروبية في نقابة المحامين انجازات المنحة ودورها في رفع مستوى مهنة المحاماة وصقل قدرات المحامين المتدربين والمزاولين بالاضافة لنشر الوعي القانوني وحقوق الانسان بين شرائح المجتمع الفلسطيني من خلال البرامج التدريبية والحملات التوعوية والمنشورات والمجلات القانونية اضافة الى اطلاق البوابة الالكترونية الجديدة لنقابة المحامين والعمل الدائم على تفعيلها وتطويرها. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-10-2013 07:12 مساء الزوار: 1314 التعليقات: 0
|