||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35383370
عدد الزيارات اليوم : 11122
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
العدل العليا تكلف النيابة بإحضار محضر اجتماع نقابة المهندسين ورئيس الوزراء

قانون-     عقدت اليوم محكمة العدل العليا، جلستها الثانية لنظر دعوى وزارة المالية ضد مهندسي القطاع العام، وقررت المحكمة تكليف النيابة العامة بإحضار صورة مصدقة عن محضر الاجتماع الذي جرى بين نقيب المهندسين ورئيس مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2013، ورفع الجلسة إلى يوم الأحد القادم والموافق 6/10/2013


 وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب المحامي نبيل مشحور، وكيل المستدعى ضدهم (المهندسين) حيث ادعى مشحور أنه تمت خلال الاجتماع المذكور الإشارة إلى الإضراب في حال لم تستجب الحكومة إلى مطالب المهندسين، واعتبر مشحور وجود محضر الاجتماع مسألة مفصلية لاعتبارات الإجراءات القانونية التي يجب أن تقوم بها نقابة المهندسين قبل البدء بالإضراب.

 

وخلال الجلسة، أوضح النائب العام المساعد، أحمد براك أن موضوع الدعوى التي أثارتها النيابة ليس ينصب على الحق المجرد بالإضراب، ولكن حول إجراءات الإضراب إذا كانت قد تمت بشكل صحيح، والجهة التي دعت إلى الإضراب إذا كانت مخولة بذلك، في حين أن المهندسين هم موظفون عموميون لهم علاقة تنظيمية مع الدولة.

 

وبخصوص إدعاء النيابة العامة ضد نقابة الموظفين العموميين ونقيبهم بسام زكارنة، قررت المحكمة رد دعوى النيابة ضد نقابة الموظفين لعدم صحة الخصومة، معتبرة أنه ليس في دعوى النيابة ما يشير إلى أن نقابة الموظفين قد أصدرت قرارا بالإضراب، حيث أن دعوى القضاء الإداري تقام على مصدر القرار.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 03-10-2013 11:36 مساء  الزوار: 957    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لـكل جَـوَادٍ كَبْـوَةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved