||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380181
عدد الزيارات اليوم : 7933
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ورشة عمل بعنوان "حقوق المرأة

قانون -      عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ورشة عمل الثلاثاء الموافق 1 تشرين أول 2013 في مدينة نابلس بعنوان "حقوق المرأة المطلقة" والتي حضرها 37 مشارك 11 من الذكور و26 من الإناث ممثلي مؤسسات تعنى بحقوق المرأة والأسرة ومحامين ومهتمين.

 وقد أدار هذه الورشة المحامي الشرعي الأستاذ هشام الشخشير، حيث ناقش الحقوق التي تتمتع بها المرأة في الفترة التالية للطلاق حسب قانون الأحوال الشخصية والمستمد من الشريعة الإسلامية، وشملت ما يلي: حق النفقة وبقية المهر المعجل والتعويض عن الطلاق التعسفي ونفقة الصغار ونفقة الزوجة وأجرة رضاع الصغار وحضانتهم وأجرة مسكنهم ومصاريف علاجهم وما إلى ذلك من حقوق.

وخرج المشاركون بعدة توصيات من أهمها تعديل قانون المرأة المطلقة وتعديل سن الحضانة للصغار والتعجيل وعدم المماطلة في إجراءات المحاكم في قضايا الطلاق بالإضافة إلى تكثيف مثل هذه الأنشطة وورش العمل وخاصة التي تتعلق بالمرأة.

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 02-10-2013 07:24 مساء  الزوار: 1429    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved