||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35600435
عدد الزيارات اليوم : 4765
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماع مع وفد هيئة مكافحة الفساد

رام الله - قانون -     نقابة المحامين 29/9/2013 زار معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة والوفد الذي يرافقه الاستاذ اكرم الخطيب النائب العام المساعد والاستاذ حمدي الخواجة مدير عام التخطيط/هيئة مكافحة الفساد والاستاذ فارس مجاهد مدير عام الشؤون الادارية والمالية-هيئة مكافحة الفساد والاستاذة رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية 

هيئة مكافحة الفساد  والاستاذ سعيد شحادة مدير عام ديوان رئيس الهيئة والاستاذ محمد منصور عضو المكتب الاستشاري للهيئة نقابة المحامين كان في استقباله نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة ونائبه الاستاذ جواد عبيدات واعضاء مجلس النقابة الاستاذ احمد النتشة والاستاذ سلامة هلسة.

وكل من اعضاء الهيئة العامة الاستاذ شكري النشاشيبي والاستاذ موسى الكردي والاستاذ كريم حمودة والاستاذ سعيد المالكي

بدورره رحب نقيب المحامين بهذه الزيارة وقال نعتز بهذه الزيارة ونقدر اهميتها ونحبذ الاستمرار بهذه اللقاءات للمصلحة الوطنية العليا ولخدمة المواطن والمحامي الفلسطيني وان ما يمس نقابة المحامين يمسكم شخصيا واضاف نفتخر في فلسطين بوجود هيئة مكافحة الفساد وان هذا انجاز وطني كبير يستوجب تظافر الجهود للعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ عليه وتطويره وتعديل القانون والاضافة عليه بهذا الخصوص لنرقى بالعمل حتى الوصول الى تهيئة الظروف الملائمة للوصول الى المحاكمة العادلة.

بدوره قال نائب نقيب المحامين الاستاذ جواد عبيدات يسعدنا في هذا اليوم وجودكم في بيتكم نقابة المحامين ونتمنى من باقي المحاكم ان تخطوا مثل محكمة جرائم الفساد في مسألة السرعة في البت في القضايا على اعتبار ان للمحكمة السلطة في مسألة الوقت وشكر كل العاملين في هيئة مكافحة الفساد.

بدوره رئيس هيئة مكافحة الفساد قال نحن جميعا اسرة واحدة  وجاءت هذه الزيارة الى النقابة لتبرهن عن مدى احترامنا واهتمامنا بالمحامين الفلسطينيين ونقابتهم واضاف نحن والنقابة في خندق واحد وفي العمل الواحد لملاحقة الفاسدين وتجاوب شعبنا معنا والمحامون في مقدمتهم يبرهن عن مدى الثقة المتبادلة،وواصل حديثه بالقول اعرب لكم عن مدى سعادتنا بلقائكم وفي القريب العاجل سوف نرسل لكم دعوة انتم وخبرائكم واصحاب العلاقة والاختصاص في نقابة المحامين للعمل على تعديل قانون مكافحة الفساد وسوف ندعوا لاعداد ورشات عمل بمشاركتكم على اعتبار ان نقابة المحامين عنصر اساسي ومهم جدا في هذا المجال ونتمنى انيكون هذا الاجتماع على طريق تطهير المجتمع الفلسطيني من الفساد والفاسدين ويسعدنا ان نجتمع معكم باستمرار للعمل على تسهيل عمل المحامين واخذ ارائكم
واقتراحاتكم في موضوع التعديلات القانونية.

وبخصوص التصريحات الاعلامية اضاف ما قلناه تأيدا للمحامين ودورهم المميز وما اثير على الوكلات الاعلامية لم يرد على لساني ولم اقله.
وقد قام عدد من الحضور بمداخلات في نفس السياق واعربوا عن رؤيتهم في مجال تعديل قانون مكافحة الفساد اضافة الى المعيقات التي تعترض عمل المحامين والمحكمة.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد سلسة لقاءات لاحقة للتباحث حول هذا الموضوع وحول مواضيع اخرى ذات صلة وعلاقة في هذا المجال.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-10-2013 06:58 مساء  الزوار: 1551    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved