||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35942250
عدد الزيارات اليوم : 11142
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
العدل تعقد ورشة عمل للقضاة حول العنف الاسري وعلاقته بالطب العدلي

قانون -     شارك 12 قاضيا اليوم الأحد، في ورشة عمل بعنوان 'العنف الأسري وتعزيز قضايا النوع الاجتماعي من خلال خدمات الطب العدلي والعلوم الجنائية'. وتأتي الورشة ضمن سلسلة من ورشات العمل والتي تعقدها وزارة العدل في رام الله، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . 

وقال مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة العدل سامر الشرقاوي خلال افتتاحه الورشة 'إن وزارة العدل مع القضاء في انفاذ القنون وتعزيز استقلال القضاء معنية بتعزيز دور القضاة والقضاء في المجتمع الفلسطيني, مؤكدا على ان خدمات الوزارة في الطب العدلي والتي لها علاقة بانفاذ القانون هي في خدمة اجهزة القضاء والاجهزة الامنية. وأعرب شرقاوي عن أمله بأن يترتب على الورشة أدلة عملية وقاطعة تساعد في تحقيق العدالة كهدف سامٍ لجميع الأطراف وعلى كل المستويات .
والجدير ذكره أن ورشة العمل بحثت ظاهرة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، والعنف الأسري والاعتداءات الجنسية، والآثار المترتبة عليها والقصور في القوانين السارية وآليات التفاعل مع التحديات في القانون, منطلقات حقوق المرأة في التعامل مع جرائم القتل والعنف والاعتداءات الجنسية.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-09-2013 12:08 صباحا  الزوار: 973    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved