||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637597
عدد الزيارات اليوم : 9056
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماع رؤساء هيئات محامي البحر الابيض المتوسط

قانون -     في اطار اجتماع نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة مع  رؤساء هيئات  البحر الابيض المتوسط زار نقيب المحامين جمعية المحامين الايطاليين اثناء زيارته الى ايطاليا والتقى مع الخبراء محامي الدفاع من بعثة الشرطة الاوروبية بعثة السيد اندريا.

 

وقد وقع نقيب المحامين الفلسطينيين  ونقيب المحامين الايطاليين الاستاذ سرجو باربيرو، في مدينة فلورنس، اتفاق تعاون بين النقابتين.
ويهدف الاتفاق إلى تطوير القدرات المؤسساتية لنقابة المحامين الفلسطينيين، وتقوية نظام المحاماة، وتبادل الخبرات والتدريب والتحديث التكنولوجي، والتعاون في مجال فتح وربط العلاقات مع النقابات الأخرى على المستوى الدولي.
وأكد نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة ان أهمية الاتفاق تنبع من خاصية الدعم للعديد من المسائل ذات الخاصية المهنية مثل النظام الرقمي.
بدوره قال نقيب المحامين الايطاليين الاستاذ باربيرو إن التعاون بين النقابتين سيكون نابعا من روح الرغبة القوية في البناء مع الزملاء الفلسطينيين.
ويشارك نقيب المحامين في أعمال مؤتمر رؤساء نقابات المحامين بمنطقة البحر المتوسط، المنعقد في مدينة تورمينا في جزيرة صقليا جنوب ايطاليا من الخامس وحتى الثامن من الشهر الجاري، تحت عنوان حماية الحقوق الأساسية للإنسان'

ويهدف المؤتمر إلى التشاور وبحث المسائل المتعلقة بالمحاماة والمؤسسات القانونية، بين رؤساء هيئات محامي البحر الابيض المتوسط إضافة لتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بعمل المحاماة باعتبار أن المحامي هو أول مدافع عن الحقوق الأساسية والحريات العامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-09-2013 11:51 مساء  الزوار: 864    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved