||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627750
عدد الزيارات اليوم : 14333
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين الفلسطينيين تستنكر بشدة جريمة مخيم قلنديا

قانون -  يتواصل على الشعب الفلسطيني جرائم القتل البشعة بحق المدنيين العزل من السلاح  من قبل عصابات ومافيات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم قلنديا فجر يوم الاثنين الموافق26-8-2013 والتي أسفرت عن سقوط ثلاثة شهداء وجرح أكثر من خمسة عشرة مواطنا مدنيا من سكان المخيم بالإضافة لاختطاف أسير محرر.

 

إذ تستنكر نقابة المحامين الفلسطينيين ممثله بمجلس نقابتها وأعضاء الهيئة العمومية هذه الجريمة النازية التي تستدعي التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لضغط على إسرائيل لكف آذاها عن الشعب الفلسطيني الذي أصبح يقتل بدم بارد على مرمى ومسمع الجميع .

وقال الأستاذ / حسين شبانه نقيب المحامين الفلسطينيين إننا ننظر ببالغ الخطورة اتجاه الصمت الدولي حول الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني ويضيف أين المؤسسات الدولية التي تدعو لصون الكرامة الإنسانية وأضاف إن الحكومة الإسرائيلية لازالت تمارس الغطرسة والفاشية كمثيلتها من الحكومات السابقة وقال إن هذه الحكومة لا تسعى لتحقيق السلام وإنما هي مدعاة للقتل والإرهاب .

ودعا  الأستاذ / حسين شبانه جميع المؤسسات القانونية والحقوقية الدولية توثيق هذه الجريمة في سجلاتها تمهيدا لعرضها أمام المحاكم الدولية لمقاضاة جيش الاحتلال الإسرائيلي .

وقال  الأستاذ / حسين شبانه :أقدم تعازي محامي دولة فلسطين بشهداء مخيم قلنديا مؤكدا أننا سوف نسير على درب الشهداء حتى ننال تحقيق الاستقلال وتحرير الأرض والمقدسات من دنس العدو الإسرائيلي ...فرحم الله شهداء مخيم قلنديا وإلى القدس سائرون بإذن الله .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-08-2013 06:46 مساء  الزوار: 940    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved